ملا نعيما العرفي الطالقاني

272

منهج الرشاد في معرفة المعاد

المحمول ، أي العود له ، وإن أريد به زمان وجوده العودي ، كما ذكرنا سابقا من أنّه يجوز أن يبنى هذا الحكم على أنّه إذا وجد المعدوم ثانيا وثبت له الوجود ، ثبت له العود في الواقع . وحينئذ يكون ذلك المحمول ، أي العود ثابتا له في الواقع ، ويكون قد اقتضى وجود الموضوع في الواقع ، وإن كان الحكم الذهني به في زمان عدمه ، كما في قولنا : المعدوم الممكن سيوجد ، والقيامة تكون ، فذلك مسلّم . ولا يخفى أنّه أيضا يرد إيرادا على التقرير الذي ذكره الشارح المذكور ، دون التقرير الذي ذكرنا ، فتأمّل . في الإشارة إلى قول المحقّق الطوسي ثمّ إنّ هاهنا دقيقة أخرى ، ينبغي التنبيه عليها . وهي أنّ قول المحقّق الطوسي رحمه اللّه : « والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه ، فلا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود » « 1 » وإن كان الظاهر من قوله : فلا يصحّ الحكم ، عدم الصحّة بمعنى الامتناع ، وكذا الظاهر من الحكم عليه بصحّة العود ، الحكم في القضيّة التي كان محمولها مفهوم صحّة العود ، وموضوعها المعدوم ، حتّى يكون معنى الكلام : أنّه يمتنع الحكم عليه بأنّه يصحّ عوده كما فهمه الشارح القوشجي ، لكن لا يخفى أنّ المحقّق الطوسي لم يجعل هذا القول دليلا على قوله : « والمعدوم لا يعاد » سواء أراد به أنّه لا يمكن أن يعاد أولا يصحّ أنّ يعاد كما هو الظاهر ، أو أراد أنّه لا يعاد بالفعل ، كما هو الاحتمال ، بل جعل الدليل عليه قوله : « لامتناع الإشارة إليه » وجعل ذلك القول نتيجة له ومتفرّعا عليه . ولا يخفى أيضا أنّ قوله : « لامتناع الإشارة إليه » بظاهره مجمل أو مطلق ، يشمل امتناع الإشارة العقليّة إلى هويّة المعدوم مطلقا ، سواء كانت هويّة ذهنيّة أو خارجيّة ، وكذا خصوص الهويّة الخارجيّة ، وكذا يشمل امتناع الإشارة إليه في حال وجوده السابق أو اللاحق ، أي حين الإعادة أو في حال العدم قبل الإعادة وبعد الوجود السابق ، إلّا أنّ الفحص والتدقيق يقتضي أن يكون مراده رحمه اللّه بامتناع الإشارة إليه ، امتناع الإشارة إلى هويّته الخارجيّة الواقعيّة في حال العدم ، ويكون حاصل دليله : أنّ المعدوم لا يعاد ، بل

--> ( 1 ) - شرح التجريد : 72 .